3311 - نا محمد بن هارون أبو حامد، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا شريك بن عبد الله، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب: " لا أجد أحدا يصيب حدا فأقيمه عليه فيموت، فأرى أني أديه إلا صاحب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا.
3312 - نا أبو الحسن علي بن محمد المصري، نا يحيى بن أيوب العلاف، حدثني سعيد بن عفير، حدثني يحيى بن فليح بن سليمان، حدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال وبالعصي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفى، فكان عمر من بعده فجلدهم أربعين كذلك، حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب، فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني؟ بين وبينك كتاب الله، فقال عمر: " وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ فقال له: إن الله عز وجل يقول في كتابه (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين، وحجة على المنافقين، لأن الله عز وجل يقول: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر) الآية، ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى، إن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر، فقال عمر رضي الله عنه: صدقت، ماذا ترون؟ قال علي رضي الله عنه: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر به فجلد ثمانين.
3313 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن عزيز، حدثني سلامة، عن عقيل قال: قال ابن شهاب: أخبرني السائب بن يزيد " أنه حضر عمر بن الخطاب يضرب رجلا وجد منه ريح الخمر ".
3314 - نا أبو بكر، نا يونس نا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد وابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب " أنه جلد رجلا وجد منه ريح الخمر الحد تاما ".