3301 - نا أبو بكر، نا أبو الأزهر، نا عبد الرزاق، أنا عبيد الله، أخبرني سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
3302 - نا الحسين بن إسماعيل، نا سلم بن جنادة، نا أبو أسامة وابن نمير، عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
3303 - نا أبو بكر النيسابوري، نا أبو الأزهر، نا يعقوب، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت أمة أحدكم فليضربها بكتاب الله، لا يثرب عليها، ثم إن عادت فمثل ذلك، ثم إن عادت فمثل ذلك، ثم إن عادت فمثل ذلك، ثم إن عادت الرابعة فليضربها بكتاب الله، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر ".
وعن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد، وأبي هريرة مثل ذلك.
3304 - نا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أخبرني عبيد الله ابن عمر وأسامة بن زيد والليث بن سعد وابن سمعان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها "، حتى قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: " ثم ليبعها ولو بضفير من شعر "، والضفير هو الحبل.
3305 - نا أبو بكر، نا يونس، نا ابن وهب، أنا أسامة بن زيد، عن مكحول، عن عراك ابن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا أنه قال: " ولو بنقيض من شعر ".
3306 - نا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون، أنا محمد بن الحجاج بن نذير أبو الفضل، نا عبد الرحيم بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربعة ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان ".