سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٠٦
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
نا نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا إسحاق، أنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن شعيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين.
3258 - نا علي بن إبراهيم بن حماد، نا أحمد بن علي الحلواني، نا علي بن الجعد، نا أبو كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " دية ذمي دية مسلم ".
لم يرفعه عن نافع غير أبي كرز وهو متروك، واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري.
3259 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، نا جدي، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم "، عثمان هو الوقاصي متروك الحديث.
3260 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا إسحاق بن إبراهيم، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر " أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان فلم يقتله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ".
3261 - نا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه وأنا أسمع، حدثكم بندار، نا سعيد بن عامر، نا شعبة، عن الحكم قال: زعم سعيد بن المسيب " أن عمر بن الخطاب جعل دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة "، قال سعيد: قلت للحكم: سمعته من سعيد؟ قال:
لا، ولو شئت لسمعته منه، حدثني ثابت الحداد، فلقيت ثابتا الحداد فحدثني به.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست