يكفي أربعة أو لأربعة فإنه يكفي خمسة فكنحو ذلك من العدد وبإسناده عن سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نشهد الجمعة ولا نتغيب عنها وإذا انتدب المؤمنون بندبة يوم الجمعة وقاموا فإن أحدهم هو أحق بمقعده إذا رجع إليه وبإسناده عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل من الأعراب يستفتيه في الذي يحرم عليه والذي يحل له وفي نسكه وماشيته وفي عتره وفرعه من نتج إبله وغنمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لا يحل لك فتأكل منه حتى تستغني عنه وأنه سأل رجل حينئذ فقال ما فقري وما الذي آكل من ذلك إذا بلغته وما غناي الذي يغنيني عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت ترجو نتجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتجك أو كنت ترجو غيثا تظنه مدركك فتبلغ بلحوم ماشيتك أو كنت ترجو ميرة تنالها فتبلغ إليها من لحوم ماشيتك وإن كنت لا ترجو من ذلك شيئا فأطعم أهلك مما بدا لك حتى تستغني عنه فقال الغلام ما غناي الذي أدعه وجدته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رويت أهلك غبوقا من اللبن فاجتنب ما حرم عليك من الطعام أما مالك فإنه ميسور لك كله ليس فيه حرام غير أن في نتجك من إبلك فرعا وفي نتجك من غنمك فرعا تغدوه ماشيتك حتى تستغني ثم إن شئت أطعمته أهلك وإن شئت تصدقت بلحمه وأمره ليعتر من الغنم من كل سائمة عتيرة وبإسناده عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برقيق الرجل
(٢٥٧)