زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ح وحدثنا محمد بن محمد التمار ثنا عبيد الله بن عائشة ح وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي ثنا عبد الواحد بن الصالح قالوا ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زوج الرجلان المرأة فالأول أحق وإذا اشترى الرجلان بيعا فالأول أحق حدثنا محمد بن يحيى القزاز ثنا أبو عمر الحوضي ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة من زوجين فهي للأول منهما وإذا بيع البيع من رجلين فهو للأول منهما حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق الدقيقي التستري ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن فضيل عن حسن بن صالح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحها وليان جميعا فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين جميعا فهو للأول منهما حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة ثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكح الوليان فهي للأول منهما وإذا باع المجيزان فهو للأول منهما
(٢٠٣)