الصحيح " ونحو ذلك، خلافا لما قد يتبادر إلى بعض الأذهان، وقد يكون من الاعلام، (1) وذلك للأسباب الآتية:
أولا: ان ذلك لا بعني عند قائله أكثر من أن شرطا من شروط صحة الحديث قد توفر في الاسناد لدى القائل، وهو العدالة والضبط، واما الشروط الأخرى من الاتصال والسلامة من الانقطاع والتدليس والارسال والشذوذ، وغيرها من العلل التي تشترط السلامة منها في صحة السند:
فامر مسكوت عنه لديه، لم يقصد توفرها فيه، والا لصرح بصحة الاسناد، كما فعل في أسانيد أخرى، وهذا ظاهر لا يخفى بإذن الله، وانظر على سبيل المثال الحديث (592) كيف أعله المنذري بالارسال مع كون رجاله إلى مرسله رجال الصحيح! ونحو الحديث (642) أعله بالانقطاع، مع كون رجاله كلهم رجال الصحيح، ولذلك قال الحافظ في التلخيص (392) في حديث آخر: ولا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا، لان الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه.
ثانيا: إنه قد تبين لي بالتتبع والاستقراء أنه كثيرا ما يكون في السند الذي قيل فيه: " رجاله ثقات " من هو مجهول العين أو العدالة، ليس بثقة، إلا عند بعض المتساهلين في التوثيق كابن حبان والحاكم وغيرهما، ومن قيل فيه: " رجاله رجال الصحيح " أنه ممن لم يحتج به صاحب الصحيح، وإنما روى له مقرونا بغيره، أو متابعة، أو تعليقا، وذلك يعني أن لا يحتج به عند التفرد.
وإذا عرفت هذا، فمن الواضح أن هذا القول وذاك لا يعي دائما أن الرجال ثقات، أو أنهم محتج بهم في الصحيح، وبالتالي فلا يستلزم في الحالة المذكورة تحقق الشرط الأول بله الشروط الأخرى، فكم من حديث