إذا حلف الرجل فقال: أي غلام لي أخبرني بكذا وكذا، وأعلمني بكذا / (س و 121: آ) وكذا فهو حر - ولا نية له - فأخبره غلام له بذلك بكتاب أو كلام أو برسول، فقال: إن فلانا يقول لك كذا وكذا - فان الغلام يعتق، لأن هذا خبر، / (ك و 60: ب) وإن أخبره بعد ذلك غلام له عتق، لأنه قال: أي غلام لي أخبرني فهو حر، ولو أخبروه كلهم عتقوا، وإن كان عنى - حين حلف - بالخبر كلام مشافهة - لم يعتق واحد منهم الا أن يخبره بكلام يشافهه بذلك الخبر.
قال: وإذا قال: أي غلام لي حدثني - فهذا على المشافهة، / (ظ ص 154) لا يعتق أحد منهم.
قال: وإذا حلف الرجل لآخر ليخبرنه بكذا وكذا - ولا نية له - فأخبره بذلك بكتاب، أو أرسل إليه رسولا فقال: إن فلانا يخبرك بكذا وكذا - كان قد بر، وكان هذا خبرا.
656 - وحكى الطحاوي - في رجل حلف لا يخبر فلانا بمكان