الأحاديث الطوال - الطبراني - الصفحة ١٤٥
عن علي أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم حتى تبلغ أو تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن الا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى الثلاثمائة ثم في كل مائة شاة شاة وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شئ وفي الإبل في خمس شاة في أربع شئ وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجتمع بين متفرق خشية الصدقة ولا تؤخذ هرمة
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»