ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما وليس فيها دون خمس أواق شئ وفي كل أربعين دينارا دينار والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله ولا في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شئ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرصة شئ وكان في الكتاب ان أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة اشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وان العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن الا طاهر ولا طلاق قبل املاك ولا عتاق حتى تبتاع ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحدكم عاقص شعره وكان في الكتاب ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود الا أن يرضى أولياء المقتول وان في النفس المؤمنة الدية مائة من الإبل وفي الانف إذا أوعب جذعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار
(١٤٣)