ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن مال الا تسعون ومائة درهم فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح (59) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي ثنا سليمان بن الحكم بن عوانة عن القاسم بن الوليد
(١٤٨)