ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة وهي عنده دون من اشتراها بعد هلاله عليه أخبرنا أحمد بن علي بن المثني قال أخبرنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحى ذكر خبر ثان يصرح بالشرط الذي تقدم ذكرنا له أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال
(٢٣٩)