نذبح ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك قال أبو حاتم هذه الذبائح التي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بالصلاة أهل الجاهلية إنما هي غير الفرع والعتيرة المنهي عنهما في الإسلام ذكر الإباحة للمرء أكل ما ذبح بالمروة دون الحديد أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر أن خادما لكعب بن مالك كانت ترعى غنمه بسلع فأرادت شاة منها أن تموت فلم تجد حديدة تذكيها فذكتها بمروة فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها
(٢١١)