ذكر البيان بأن الأمر بالإفطار في السفر أمر إباحة لا أمر حتم متعر عنها أخبرنا بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي عن أبي مراوح عن ن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد لي قوة على الصيام في السفر فهل على جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب ان يصوم فلا جناح عليه
(٣٣٢)