قال أبو حاتم قول بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم فيه أبين البيان على أن بلالا كان يؤذن صارت لانتباه النوام ورجوع الهجد عن القيام لا لصلاة الفجر فإذا كان المسجد له مؤذنان وأذن أحدهما بليل لما وصفنا والآخر عند انفجار الصبح لصلاة الفجر كان ذلك جائزا فأما من أذن بليل قبل طلوع الفجر لصلاة الصبح كان عليه الإعادة لصلاة الصبح فإنه لم يصح أنه أذن له صلى الله عليه وسلم بليل إلا مؤذنان لا مؤذن واحد ذكر حظر هذا الفعل الذي أبيح عند الشرط الذي ذكرناه إذا كان معه شرط ثان أخبرنا بن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن وكان بلال يؤذن حين يرى الفجر
(٢٥١)