لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس فأخبر معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهما وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته فمر ببعير مناخ على باب المسجد في أول النهار ثم مر به في آخر النهار وهو في مكانه فقال أين صاحب هذا البعير فابتغي فلم يوجد فقال اتقوا الله في هذه البهائم اركبوها صحاحا وكلوها سمانا كالمتسخط آنفا إنه من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال ما يغديه أو يعشيه قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم ما يغديه أو يعشيه أراد به على دائم الأوقات حتى يكون مستغنيا بما عنده ألا تراه صلى الله عليه وسلم قال في خبر أبي هريرة لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فجعل الحد الذي تحرم الصدقة عليه به هو الغنى عن الناس وبيقين نعلم أن واجد الغداء أو العشاء ليس ممن استغنى عن غيره حتى تحرم عليه الصدقة على أن الخطاب ورد في هذه الأخبار بلفظ العموم والمراد منه صدقة الفريضة دون التطوع ذكر الخصال المعدودة التي أبيح للمرء المسألة من أجلها أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
(١٨٨)