أو أضحى فصلى بالناس ركعتين ثم انصرف ولم يصل قبلها ولا بعدها ذكر البيان بأن صلاة العيدين يجب أن تكون بلا أذان ولا إقامة أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة
(٥٩)