قال أبو حاتم رضي الله عنه هذان خبران قد عول أئمتنا رحمه الله عليهم ورضوانه على الكلام فيهما على النفي والاثبات وزعموا أن بلالا أثبت صلاه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكعبة وابن عباس ينفيها والحكم المثبت للشئ أبدا لا لمن ينفيه وهذا شئ يلزمنا في قصه أحد في نفى جابر بن عبد الله الصلاة على شهداء أحد وغسلهم في ذلك اليوم والأشبه عندي في الفصل بين هذين الخبرين بأن يجعلا في فعلين متباينين فيقال إن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل الكعبة فصلى فيها على ما رواه أصحاب بن عمر عن بلال وأسامة بن زيد وكان ذلك يوم فتح كذلك قاله حسان بن عطيه عن بن عمر ويجعل نفى بن عباس صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكعبة في حجته التي حج فيها حتى يكون فعلان في حالتين متباينتين لأن بن عباس نفى الصلاة في الكعبة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وزعم أن أسامة بن زيد أخبره بذلك وأخبر أبو الشعثاء عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت وزعم أن أسامة بن زيد أخبره بذلك فإن حمل الخبران
(٤٨٣)