قال أبو حاتم رضي الله عنه في صب المصطفى صلى الله عليه وسلم وضوءه على جابر بيان واضح بأن الماء المتوضأ به طاهر ليس له أن يتيمم لأنه واجد الماء الطاهر وإنما أباح الله عز وجل التيمم عند عدم الماء الطاهر وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بالتصريح بإباحة ما ذكرناه أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال سأل رجل عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء فقال لا تصل فقال عمار أما تذكر إذ كنت ت أنا وأنت في سرية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك وضرب بيده الأرض
(٧٩)