ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في ثوبين إنما أمر لمن وسع الله عليه وإن كانت الصلاة في ثوب واحد مجزئة أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلي أحدنا في الثوب الواحد قال إذا وسع
(٦١٤)