قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شئ لفظة أطلقت على العموم تستعمل في بعض الأحوال وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة فتظهر فيها وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلا كان أو كثيرا فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيها أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها
(٥٩)