الله صلى الله عليه وسلم مرتين والإقامة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم جئنا إلى الصلاة أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أنبأنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
(٥٦٦)