قال أبو حاتم رضي الله عنه في هذا الخبر دليل صحيح على نفي إيجاب الغسل للجمعة على من يشهدها لأن عمر بن الخطاب كان يخطب إذا دخل المسجد عثمان بن عفان فأخبره أنه ما زاد على أن توضأ ثم أتى المسجد فلم يأمره عمر ولا أحد من الصحابة بالرجوع والاغتسال للجمعة ثم العود إليها ففي إجماعهم على ما وصفنا أبين البيان بأن الأمر كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم ذكر خبر ثان يصرح بأن الاغتسال للجمعة غير فرض على من شهدها أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة
(٣٢)