قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله شرقوا أو غربوا لفظة أمر تستعمل على عمومه في بعض الأعمال وقد يخصه خبر بن بأن هذ الأمر قصد به الصحارى دون الكنف والمواضع المستورة والتخصيص الثاني الذي هو من الإجماع أن من كانت قبلته في المشرق أو في المغرب عليه أن لا يستقبلها ولا يستدبرها بغائط أو بول لأنها قبلته وإنما أمر أن يستقبل أو يستدبر ضد القبلة عند الحاجة ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد الأنصاري وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن بن عمر قال رقيت فوق بيت حفصة فإذا أنا
(٢٦٦)