قال أبو حاتم الأمر بالحت والرش أمرا ندب لا حتم والأمر بالقرص بالماء مقرون بشرطه وهو إزالة العين فإزالة العين فرض والقرص بالماء نفل إذا قدر على إزالته بغير قرص والأمر بالصلاة في ذلك الثوب بعد غسله أمر إباحة لا حتم ذكر البيان بأن هذه امرأة إنما سألت عما يصيب الثوب من دم الحيض دون غيره أخبرنا بن سلم حدثنا حرملة حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر
(٢٤٢)