باب الورع والتوكل ذكر الخبر الدال على أن للمرء استعمال التورع في أسبابه دون التعلق بالتأويل وإن كان له ذلك أخبرنا بن قتيبة حدثنا بن أبي السري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك عني إنما اشتريت منك أرضا ولم أبتع منك ذهبا وقال الذي باع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد فقال أحدهما غلام وقال الآخر جارية فقال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما وتصدقا \ 719 \
(٤٩٦)