ذكر استحباب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يفسد ذلك عليه دين ولا كان فيه قطيعة رحم أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى القطان وعمر بن علي عن بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال تزوج أبي امرأة وكرهها عمر فأمره بطلاقها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك \ 426 \
(١٦٩)