مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
قال الجريري: فحدثني أبو العلاء، عن مطرف، أنه سمع معاوية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والثالثة ".
103 - (1077) - حدثنا عبد الغفار، حدثنا علي بن مسهر، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة.
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وإحلالها التسليم، وفي كل ركعتين تسليم، ولا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشئ معها " (1)...

(1) عبد الغفار هو: ابن عبد الله بن الزبير أبو نصر الموصلي، روى عنه أكثر من واحد، ولم يجرحه أحد، وأبو سفيان هو: طريف السعدي، وهو ضعيف، ولكن تابعه عليه سعيد بن مسروق الثوري عند الحاكم، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن ماجة في الطهارة (276) باب: مفتاح الصلاة الطهور، من طريق علي بن مسهر بهذا الاسناد.
وأخرجه الترمذي في الصلاة (338) باب: ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، وابن ماجة (276) من طريقين عن أبي سفيان طريف السعدي، بهذا الاسناد.
وأخرجه الحاكم 1 / 132 من طريق حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق الثوري، عن أبي نضرة، به. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
نقول: يشهد له حديث علي المتقدم برقم (616).
وقال ابن حبان في " المجروحين " 1 / 381: " وقد وهم حسان بن إبراهيم الكرماني.. وهذا وهم فاحش، ما روى هذا الخبر عن أبي نضرة، الا أبو سعيد السعدي، فتوهم حسان لما رأى أبا سفيان أنه والد الثوري، فحدث عن سعيد بن مسروق ولم يضبطه، وليس لهذا الخبر إلا طريقان: أبو سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي. وابن عقيل قد تبرأنا من عهدته فيما بعد ".
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست