مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
سعيد إنكم بالعدد منا، فأي ليلة: التاسعة والسابعة والخامسة؟ فقال: أجل، ونحن أحق بذلك، إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، ثم دع ليلة ثم التي تليها هي الثالثة، ثم دع الليلة، والتي تليها الخامسة (1)....
(1) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الصيام (1167) (217) باب:
فضل ليلة القدر والحث على طلبها، وأبو داود في الصلاة (1383) باب: فيمن قال ليلة إحدى وعشرين، من طريقين عن عبد الاعلى، حدثنا سعيد الجريري، بهذا الاسناد.
وأخرجه مالك في الاعتكاف (9) باب: ما جاء في ليلة القدر، والبخاري في فضل ليلة القدر (2018) باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وفي الاعتكاف (2027) باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، ومسلم (1167) وما بعده، وأبو داود (1328) من طرق عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد.
وأخرجه البخاري (2016) باب: التماس ليلة القدر في السبع، الأواخر، ومسلم (1167) (216)، وابن ماجة في الصيام (1766) باب: في ليلة القدر، من طرق عن هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
وأخرجه من طرق عنه: أحمد 3 / 7، 10، 24، 60، 74، 94، وعبد الرزاق (7685)، والبخاري في الآذان (669) و (2036، 2040)، والنسائي في السهو 3 / 79 80 باب: ترك مسح الجبهة بعد التسليم، والبيهقي في السنن 4 / 308، وصححه ابن خزيمة برقم (2176) وابن حبان برقم (3669) بتحقيقنا، وسيأتي أيضا برقم (1158).
قال الحافظ في الفتح 4 / 266 بعد أن نقل اختلاف العلماء في تحديد ليلة القدر ومذاهبهم التي بلغت وستة وأربعين قولا: " قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها..
واختلفوا هل لها علامة تظهر لمن وقعت له أم لا؟.. واختار الطبري أن جميع ذلك غير لازم، ولا يشترط لحصولها رؤية شئ ولا سماعه. وانظر تفصيل ذلك في الفتح.