مسند ابن المبارك - عبد الله بن المبارك - الصفحة ١٣٤
57 - حدثنا الحسين قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ثلاثة لا يستجاب لهن: الرجل يدعو على ذي رحمه وقد أمر بصلتهما، والرجل يدعو على امرأته ان يريحه الله منها وقد جعل الله طلاقها بيده، والرجل يكون له المال على الرجل فلا يكتب ولا يشهد.
باب أمر الوالدين بما يبغض الله ونهيهما عما يحب الله 58 - حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: حدثنا إسرائيل بن يونس قال: حدثنا سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال:
نزلت في أربع آيات من كتاب الله كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا فأنزل الله * (وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) *. والثانية: اني أخذت سيفا فأعجبني فقلت: يا رسول الله هب هذا لي فنزلت: * (يسألونك عن الأنفال) *. والثالثة: اني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي فأوصي بالنصف قال:
" لا ". قلت: فالثلث فسكت وكان الثلث جابرا. والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تحريم الخمر.
59 - حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني معاوية بن الريان انه سمع رجلا يسأل عطاء عن رجل له أم وامرأة والأم لا ترضى إلا بطلاق امرأته قال: ليتق الله في أمه وليصلها قال: أيفارق امرأته؟ قال عطاء: لا. قال الرجل: فإنها لا ترضى إلا بذلك. قال عطاء: فلا أرضاها الله امرأته بيده ان طلقها فلا حرج وان حبسها فلا حرج.
60 - حدثنا الحسين قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن قال: قيل له رجل أمرته أمه أن يطلق امرأته قال الحسن: ليس الطلاق من برها في شئ.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست