حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ١٦٠
قوله إن هذين إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط حرام قيل القياس حرامان الا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع أو التقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع وقال بن مالك أي استعمال هذين فحذف المضاف وأبقى الخبر على افراده وعلى كل تقدير فالمراد استعمالهما لبسا والا فالاستعمال صرفا وانفاقا وبيعا جائز لك واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها حرام للكل والله تعالى أعلم
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 164 165 166 167 ... » »»