حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ١٦٧
قوله رضي الله تعالى عنها لا أقول نهى الناس قال ذلك اما لان مراده حكاية اللفظ وكان اللفظ مخصوصا غير عام أو لأنه جوز الخصوص حكما فقال ذلك عن تختم الذهب هذا مخصوص بالرجال وكذا ما بعده الا القراءة في الركوع والسجود فان النهي عنها عام يشمل الرجال والنساء المفدمة هو بالفاء وتشديد الدال المهملة المفتوحة أي المصبغة التي بلغت الغاية والله تعالى أعلم
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 164 165 166 167 169 170 171 172 173 ... » »»