حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ١٥٧
والعائد إلى الموصول أي ما تتخذنه حلية لكن تظهره يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ والكلام لإفادة حرمة الذهب على النساء مع قطع النظر عن الاظهار والافتخار ويؤيده الرواية الآتية لكن المشهور جواز الذهب للنساء ولذلك قال السيوطي هذا ممسوخ بحديث أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ونقل بن شاهين ما يدل على ذلك وقال وحكى النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ذلك قلت ولولا الاجماع لكان الظاهر أن يقال أو لا كان الذهب حلالا لك ثم حرم على الرجال فقط ثم حرم على النساء أيضا وقول بن شاهين أنه كان أولا حلالا للكل ثم أبيح للنساء دون الرجال باعتبار النسخ مرتين مع أن العلماء على أنه إذا دار الامر بين نسخ واحد ونسخين لا يحكم بنسخين فإن الأصل عدم النسخ فتقليله أليق بالأصل لكن الاجماع ههنا داع إلى اعتبار النسخين والله تعالى أعلم قوله خرصا بضم الخاء المعجمة وسكون
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 164 ... » »»