حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٣
قوله لا تبيعوا الثمرة بالمثلثة ظاهره عموم النهي ما إذا شرطوا القطع ومن يقول بجوازه مع شرط القطع يرى أن النهي كان لاختصامهم بسبب العاهات كما يشهد لذلك الروايات الصحيحات وبالقطع تنقطع الخصومة فيجوز والله تعالى أعلم قوله ولا تبتاعوا الثمر بالتمر الأول بفتح المثلثة والميم الرطب على النخيل والثاني بالمثناة الفوقانية وسكون الميم ومثل هذا البيع يسمى مزابنة مفاعلة من الزبن بمعنى الدفع وهذا البيع قد يفضي إلى التدافع قوله أنه نهى عن المخابرة قد سبق ما يتعلق بشرح هذا قريبا وأن لا يباع كلمة لا زائدة ذكرت تذكيرا للنهي لبعد النهي أي وقال لا تبيعوا الثمر الا بالدنانير والدراهم والمراد لا تبيعوا الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لشبهة الربا ورخص في العرايا جمع عرية فعيلة وهي عند كثير نخلة أو نخلتين يشتريها من يريد أكل الرطب ولا نفد بيده يشتريها بها فيشتريها بتمر بقي من قوته فرخص له في ذلك دفعا للحاجة فيما دون خمسة أو سق وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافا كثيرا لكن هذا الحديث
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»