حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٤
يناسب ما ذكرنا وقد سبق تفسير آخر هو المناسب في الحديث الآتي وقد تقدم الكلام فيه قوله حتى يطعم أي يصلح للاكل الا العرايا ظاهره أنه استثناء عن الأخير لكن المناسب لسائر الروايات أنه استثناء عن المزابنة وقد تقدم الكلام قوله نهى عن بيع الثمار أي على الأشجار حتى تزهى من أزهى إذا احمر أو أصفر ان منع الله الثمر أي من الادراك فبم أي بأي وجه أي في مقابلة أي شئ مال أخيه أي الثمن وهذه العلة إنما توجد إذا لم يشترط القطع ومنه أخذ المصنف جواز
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»