يناسب ما ذكرنا وقد سبق تفسير آخر هو المناسب في الحديث الآتي وقد تقدم الكلام فيه قوله حتى يطعم أي يصلح للاكل الا العرايا ظاهره أنه استثناء عن الأخير لكن المناسب لسائر الروايات أنه استثناء عن المزابنة وقد تقدم الكلام قوله نهى عن بيع الثمار أي على الأشجار حتى تزهى من أزهى إذا احمر أو أصفر ان منع الله الثمر أي من الادراك فبم أي بأي وجه أي في مقابلة أي شئ مال أخيه أي الثمن وهذه العلة إنما توجد إذا لم يشترط القطع ومنه أخذ المصنف جواز
(٢٦٤)