حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٩
قدحا بفتحتين وحلسا بكسر حاء مهملة كساء يلي ظهر البعير يفرش تحت القتب فيمن يزيد الظاهر أن في بمعنى من وكانا لفقير فقال بعضهم أعطى درهما فقال صلى الله تعالى عليه وسلم من يزيد أو كما قال فأعطى آخر درهمين فباع منه والله تعالى أعلم قوله نهى عن الملامسة هي أن يجعل العقد نفس اللمس قاطعا للخيار عند البيع أو قاطعا للخيار بعد البيع أو قاطعا لكل خيار أقوال والمنابذة