حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٨
قوله ولا تسأل المرأة المخطوبة طلاق أختها الموجودة في بيت الخاطب بأن تقول لا أقبل النكاح ولا أرضى به الا بطلاق السابقة قوله حتى يبتاع أي يشتري وهو غاية لما يفهم أي لينتظر حتى يبتاع والا لا تستقيم الغاية ثم هذه الغاية تؤيد القول أن المراد بالبيع المغيا الشراء والسوم والله تعالى أعلم قوله