حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٨
قوله ولا تسأل المرأة المخطوبة طلاق أختها الموجودة في بيت الخاطب بأن تقول لا أقبل النكاح ولا أرضى به الا بطلاق السابقة قوله حتى يبتاع أي يشتري وهو غاية لما يفهم أي لينتظر حتى يبتاع والا لا تستقيم الغاية ثم هذه الغاية تؤيد القول أن المراد بالبيع المغيا الشراء والسوم والله تعالى أعلم قوله
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»