إلى قوله يدا بيد أي ومثلا بمثل ولذلك فرع عليه فمن زاد تفريعه لا يظهر الا بملاحظة مثلا بمثل ففي الحديث اختصار ويحتمل أنه من باب صنعة الاحتباك فذكر في الحكم يدا بيد وترك مثلا بمثل ثم ذكر في التفريع تفريع مثلا بمثل وترك تفريع يدا بيد فليتأمل فمن زاد في الدفع أو ازداد بأخذ الزيادة فقد أربى أي أتى بالربا فصار عاصيا يريد ان الربا لا يتوقف على أخذ الزيادة بل يتحقق باعطائها أيضا فكل من المعطي والآخذ عاص الا ما اختلفت ألوانه أي أربى في تمام تلك البيوع الا في بيع اختلفت ألوان بدلية أي أجناسه وبهذا ظهر أن الاستثناء منقطع مع كون المستثنى منه محذوفا وأنه لا بد من تقدير حرف الجر على خلاف القياس وأما تقدير المستثنى منه عاما حتى يكون الاستثناء متصلا بأن يقال فقد أربى في كل بيع سواء كان من المذكورات أو غيرها الا في بيع اختلفت ألوان بدلية لا يخلو عن اشكال معنى لأدائه إلى ثبوت الربا إذا اتحد الجنس في كل بيع فليتأمل قوله كيف شئنا أي من حيتية الكمية والا فلا بد من مراعاة يدا بيد كما سيجئ فمن زاد الخ متعلق بقوله مثلا بمثل
(٢٧٤)