حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٥
البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع والله تعالى أعلم قوله جائحة أي آفة أهلكت الثمرة أن تأخذ منه أي من أخيك شيئا أي في مقابلة الهالك ظاهره حرمة الاخذ ووجوب وضع الجائحة وبه قال أحمد وأصحاب الحديث قالوا وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك وقال الخطابي هي لندب الوضع من طريق المعروف والاحسان عند الفقهاء ولا يخفى أن هذه الرواية تأبى ذلك جدا وقيل الحديث محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري فإنه في ضمان البائع بخلاف ما هلك بعد التسليم لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده واستدل على ذلك بما روى أبو سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصدقوا عليه ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديونا بسببها والله تعالى أعلم قوله على ما هي استفهامية ثبت ألفها مع الجار على خلاف المشهور قوله ليس لكم الا ذلك ظاهره أنه وضع الجائح بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما عجز عنه ويحتمل أن المعنى
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»