حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١٣٩
لها والله تعالى أعلم قوله فتغيظ يدل على حرمة الطلاق في الحيض حتى تحيض حيضة أي ثانية وتطهر منها وبه حصل موافقة هذه الرواية بالروايات السابقة وحسبت على بناء المفعول والصيغة للمؤنث أو على بناء الفاعل والصيغة للمتكلم قوله فردها علي من كلام بن عمر أي فرد الطلقة على أي أنكرها شرعا علي ولم يرها شيئا مشروعا فلا ينافي هذا لزوم الطلاق أو فرد الزوجة على وأمرني بالرجعة إليها إذا طهرت ظاهره من الحيض الأول ويمكن حمله على الطهر من الحيض الثاني توفيقا بين روايات الحديث قوله قبل عدتهن بضم القاف والباء قال السيوطي أي اقبالها وأولها وحين يمكنها الدخول فيها والشروع وذلك حال الطهر قلت هذا على وفق مذهبه وقد تقدم
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»