والثاني من التحليل وهما بمعنى واحد ولذا روى المحل والمحل له بلام واحدة مشددة والمحلل والمحلل بلامين أولاهما مشددة ثم المحل من تزوج مطلقة الغير ثلاثا لتحل له والمحلل له هو المطلق والجمهور على أن النكاح بنية التحليل باطل لان اللعن يقتضي النهي والحرمة في باب النكاح تقتضي عدم الصحة وأجاب من يقول بصحته أن اللعن قد يكون لخسة الفعل فلعل اللعن ههنا لأنه هتك مروءة وقلة حمية وخسة نفس أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر وأما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطئ لغرض الغير وتسميته محللا يؤيد القول بالصحة ومن لا يقول بها يقول أنه قصد التحليل وان كانت لا تحل قوله فقلت ثلاثا أي
(١٥٠)