حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١٥٠
والثاني من التحليل وهما بمعنى واحد ولذا روى المحل والمحل له بلام واحدة مشددة والمحلل والمحلل بلامين أولاهما مشددة ثم المحل من تزوج مطلقة الغير ثلاثا لتحل له والمحلل له هو المطلق والجمهور على أن النكاح بنية التحليل باطل لان اللعن يقتضي النهي والحرمة في باب النكاح تقتضي عدم الصحة وأجاب من يقول بصحته أن اللعن قد يكون لخسة الفعل فلعل اللعن ههنا لأنه هتك مروءة وقلة حمية وخسة نفس أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر وأما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطئ لغرض الغير وتسميته محللا يؤيد القول بالصحة ومن لا يقول بها يقول أنه قصد التحليل وان كانت لا تحل قوله فقلت ثلاثا أي
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»