حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١٣٨
الحيضة الثانية فقيل أمر بامساكها في الطهر الأول وجوب تطليقها في الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها فإنها العدة ظاهره أن تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدة بالأطهار لا الحيض ويكون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوبا من العدة ومن لا يقول به يقول المراد فإنها قبل العدة بضمتين أي اقبالها فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض وصار الحيض مقبلا
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»