عن مثله قبل الوقوع من فضول العلم مع أنه يخل في البحث عن الضروري والله تعالى أعلم فتقتلونه بالخطاب للمسلمين أو له صلى الله تعالى عليه وسلم والجمع للتعظيم كذبت عليها ان أمسكتها أي مقتضى ما جرى من اللعان أن لا أمسكها ان كنت صادقا فيما قلت فان أمسكتها فكأني كنت كاذبا فيما قلت فلا يليق الامساك وظاهر أنه لا يقع التفريق بمجرد اللعان بل يلزم أن يفرق الحاكم بينهما أو الزوج يفرق بنفسه ومن يقول بخلافه يعتذر بأن عويمرا ما كان علاما بالحكم وفيه أنه لو كان عن جهل كيف قرره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك وفيه أن الثلاث تجوز دفعة إذا كانت الحالة تقتضيه وتناسبه والله تعالى أعلم قوله بثلاث تطليقات فقد جاء ما يقتضي أنه أرسل بالثالثة فلعله جمع نظرا إلى أنه حصل الثلاث واجتمعت في الوجود عند الثالثة وعلى هذا فلا مناسبة لهذا الحديث بالمطلوب وهي الثلاث
(١٤٤)