حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١٤٠
الكلام على وفق مذهب من يقول بذلك والله تعالى أعلم قوله طلاق السنة بمعنى أن السنة قد وردت باباحتها لمن احتاج إليها لا بمعنى أنها من الافعال المسنونة التي يكون الفاعل مأجورا باتيانها نعم إذا كف المرء نفسه من غيره عند الحاجة وآثر هذا النوع من الطلاق لكونه مباحا فله أجر على ذلك لا على نفس الطلاق فلا يرد أنها كيف تكون سنة وهي من أبغض المباحات كما جاء به الحديث والله تعالى أعلم وقوله ثم تعتد بعد ذلك بحيضة هذا صريح في أن العدة تكون بالحيض لا بالأطهار قوله
(١٤٠)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»