حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٨
قوله خمس فواسق المشهور الإضافة وروى بالتنوين على الوصف وبينهما في المعنى فرق دقيق ذكره بن دقيق لان الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم وأما التنوين فيقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد يشعر بأن الحكم مترتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم من التخصيص قوله فابتدرناها أي سبق كل منا صاحبه إلى قتلها وفيه أن حية غير البيوت تقتل ولو كان حرما
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 211 212 213 214 ... » »»