حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٦
لا أنه اصطلح الناس على تحريمها بغير امره أن يسفك بكسر الفاء وحكى ضمها أي يسيله يعضد بضم الضاد هو المشهور عند أهل الحديث قيل والصحيح الكسر أي يقطع وإنما أذن على بناء الفاعل أو المفعول والحاصل أن استدلاله باطل بوجهين من جهة الخصوص وعدم البقاء وقد عادت حرمتها الخ كناية عن عود حرمتها بعد تلك الساعة كما كانت قبل تلك الساعة فلا اشكال بأن الخطبة كانت في الغد من يوم الفتح وعود الحرمة كان بعد تلك الساعة لا في الغد فما معنى اليوم ولا بأن أمس هو يوم الفتح وقد رفعت الحرمة فيه فكيف قيل كحرمتها بأمس ويحتمل أن يقال اليوم ظرف للحرمة لا للعود ومعنى كحرمتها أي كرفع حرمتها أي العود كالرفع حيث كان كل منهما بأمره تعالى والله تعالى أعلم قوله يغزو هذا البيت أي يقصده بالهدم وقتل الأهل بالبيداء هي المفازة التي لا شئ
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 211 212 ... » »»