يفيد أنه ما ذكر له ذلك فالظاهر أن تعيين كون الصلاة الركعتين كان من بن عمر بناء على الاخذ بالأقل إذ أقل الصلاة النهارية أن تكون ركعتين والله تعالى أعلم قوله في وجه الكعبة أي في محاذاة الباب قوله ولم يصل قيل علم أسامة بذلك لكونه كان مشغولا فما اطلع على الصلاة فأخبر بحسب ذلك والمثبت مقدم هذه الإشارة إلى الكعبة المشرفة أو جهتها وعلى الثاني الحصر واضح وعلى الأول باعتبار من كان داخل المسجد أو من كان بمكة والله تعالى أعلم قوله حديث عهدهم برفع عهدهم على الفاعلية وليس عندي
(٢١٨)