حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦
راح وتروح إذا سار أي وقت كان وقال مالك الرواح لا يكون الا بعد الزوال فأخذ منه أن الذهاب إلى الجمعة يكون بعد الزوال كذا قيل قوله بذة بفتح فتشديد ذاك معجمة أي هيئة تدل على الفقر صل ركعتين قيل أمره ليرى الناس هيأته فيترحمون عليه لكن مقتضى السؤال بقوله أصليت الخ أنه ما قصد بالامر ذلك ثم كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم وكذا كلام المجيب ليس من باب الكلام حالة الخطبة فلا
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»