حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ١١١
وإنما المنع حالة الخطبة والله تعالى أعلم. قوله وصلاة السفر أي في غير الثلاثية. قوله مخول كمحمد قوله بسبح اسم ربك الاعلى الاختلاف محمول على جواز الكل واستنانه وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك فلا تعارض في أحاديث الباب
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»