حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ١٠١
والثالث ما أمر به عثمان والزوراء بفتح معجمة وسكون واو وراء ممدودة دار بالسوق. قوله غير مؤذن واحد أي الذي يؤذن في الأوقات كلها والذي يؤذن غالبا فلا يرد أن بن أم مكتوم قد ثبت كونه مؤذنا والله تعالى أعلم. قوله وقد خرج الامام أي للخطبة شرع فيها أم لابل قد جاء صريحا والامام يخطب وهذا صريح في جواز الركعتين حال الخطبة للداخل في تلك الحالة والمانع عنها يستدل بحديث إذا قلت لصاحبك انصت الخ وذلك لان الامر بالمعروف أعلى من ركعتي التحية فإذا منع منه منع منهما بالأولى وفيه بحث أما أو لا فلانه استدلال بالدلالة أو القياس في مقابلة النص فلا يسمع وأما ثانيا فلان المضي في
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»