قوله خطبة الحاجة الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره فينبغي للانسان أن يأتي بهذا ليستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي الخطبة سنة في أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما والحاجة إشارة إليها ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات وعلى كل تقدير فوجه ذكر المصنف الحديث في هذا الباب لان الأصل اتحاد الخطبة فما جاز أو جاء في موضع جاز في موضع آخر أيضا وكأنه جاء فيه والله تعالى أعلم. قوله إذا راح أي ذهب ومشى إليها ولم يرد رواح آخر النهار يقال
(١٠٥)